الميرزا جواد التبريزي

183

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

به ، والله العالم . ( 615 ) إذا قلنا بأنّ عدة الموطوءة شبهة عدة الطلاق فهل يشترط فيها كما اشترط في صحة الطلاق منه أنّ وقوعه في طهر لم يواقعها فيه الزوج أم بحساب آخر وطأ بحيث لو جاءتها العادة بعد آخر وطأ يحسب طهراً ؟ بسمه تعالى ؛ قد ذكرنا في الإجابة على الاستفتاء السابق أنّ المراد من القرء هو الطهر . وطهر غير المواقعة انّما يعتبر في صحة الطلاق وامّا العدة فهي ثلاثة قروء - أي أطهار - فالوطء شبهة ان وقع في الطهر فهو بمنزلة الطلاق فيعد الطهر المزبور من تلك الأطهار وإن وقع في الحيض فتكون عدتها ثلاثة أطهار بعد ذلك الحيض ، والله العالم . ( 616 ) ما تقولون في امرأة تزوجت زواجاً باطلاً ودُخل بها ثمّ توجهت إلى بطلان زواجها وهي حائض والحال أنّه قد واقعها قبل هذا الحيض ثمّ تزوجت بزوج آخر بتوهم انقضاء عدتها حيث حسبت ثلاثة دماء من بعد الطهر الذي واقعها فيه ، فهل أنّ الدم الذي تلى الطهر الذي واقعها فيه محسوب أم لا ؟ وبعبارة أخرى : امرأة قد تزوجت بزواج باطل وقد وقع جماع بينهما في 17 من شهر رمضان المبارك ثمّ تبين إليها بطلان زواجها في عشرة شوال وهي حائض وانفصلت عنه وهي في نفس ذلك الحيض الأول ثمّ طهرت ثمّ طرقها الحيض الثاني في 10 ذي القعدة تقريباً ثمّ طهرت ثمّ طرقها الحيض الثالث في 10 ذي الحجة ثمّ طهرت وتزوجت بزوج جديد في 29 ذي الحجة ودخل بها وهي بعد في طهرها حيث لم يطرقها دم الحيض بعد . فما حكم هذا الزواج الجديد حيث إنّها توهمت انقضاء عدتها باحتساب الدم الذي انفصلت فيه عن الزواج الباطل ؟ بسمه تعالى ؛ مبدأ العدّة في الوطئ بالشبهة آخر الوطئ سواء كانت الشبهة مع العقد أو